كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

والثوري، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام، وإسحاق، وأبي ثور (¬1).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، وهو معطوف على قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23].
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم حبيبة: "لا تعرضن عليّ بناتكن، ولا أخواتكن" (¬2).
• الخلاف في المسألة: ذهب داود (¬3)، وابن حزم (¬4)، إلى أن البنت لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فلا تحرم، سواء دخل بأمها أم لا. وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما- (¬5).
• أدلة هذا القول:
1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23].
• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يحرم الربيبة إلا بشرطين: الأول: أن تكون في حجر زوج الأم. والثاني: الدخول بالأم، فلا تحرم عليه إلا بالأمرين معًا (¬6).
2 - عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (¬7).
• وجه الدلالة: شرط -صلى اللَّه عليه وسلم- الحجر حتى تحرم عليه، فيدل على أنه إن لم تكن في حجره فلا تحرم (¬8).
¬__________
(¬1) "الإشراف" (1/ 78)، "تفسير ابن كثير" (1/ 614).
(¬2) أخرجه البخاري (5101) (6/ 152)، ومسلم (1449) "شرح النووي" (10/ 23).
ولفظ الحديث: عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول اللَّه، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال: "أوتحبين ذلك؟ ". فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأَحَب من شاركني في الخير أختي. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن ذلك لا يحل لي". قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: "بنت أم سلمة؟ ". قلت: نعم. فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن".
(¬3) "الحاوي" (9/ 287)، "شرح مسلم للنووي" (10/ 23)، "المغني" (9/ 516).
(¬4) "المحلى" (9/ 140).
(¬5) "الإشراف" (1/ 78)، "الإجماع" (ص 58)، "المغني" (9/ 516)، "المحلى" (9/ 140).
(¬6) "المحلى" (9/ 141).
(¬7) سبق تخريجه.
(¬8) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 99).

الصفحة 201