كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الآيتين دخولًا، والرضاع بمنزلة النسب" (¬1).
3 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "أما من عقد فيها الرجل زواجًا فلا خلاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده، وعلى بنيه، وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدًا" (¬2). وقال أيضًا: "وأما من حلّت للرجل بملك اليمين؛ فإن وطئها فلا نعلم خلافًا في تحريمها على من ولد، وعلى من ولده" (¬3).
4 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علا، وسواء دخل الابن بامرأته أو لم يدخل، . . . وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفل، وكذلك امرأة الجد وإن علا" (¬4).
5 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وحليلة ابن الابن، وابن البنت، وإن سفل، تحرم بالإجماع" (¬5). وقال أيضًا: "وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع" (¬6).
6 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء" (¬7).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "حلائل الأبناء يعني أزواجهم. . . فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريبًا كان أو بعيدًا، بمجرد العقد. . . ولا نعلم في هذا اختلافًا" (¬8). وقال أيضًا: ". . . زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع، . . . وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، والحمد للَّه" (¬9). وقال أيضًا: "وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها، حرمت على ابنه بمجرد العقد عليها، . . . وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (¬10).
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 58).
(¬2) "المحلى" (9/ 137).
(¬3) "المحلى" (9/ 137).
(¬4) "الإفصاح" (2/ 104 - 105).
(¬5) "بدائع الصنائع" (3/ 419).
(¬6) "بدائع الصنائع" (3/ 423).
(¬7) "بداية المجتهد" (2/ 56).
(¬8) "المغني" (9/ 518).
(¬9) "المغني" (9/ 518).
(¬10) "المغني" (9/ 524).

الصفحة 203