كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

8 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أم لم يكن" (¬1). وقال أيضًا: "وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن من الصلب- بالإجماع المستند إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬2).
9 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "أجمع الناس على أن العقد يحرّم على الابن" (¬3).
10 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه وأجداده أو نساء أجداده، . . . فثبتت الحرمة في الجميع نصًا أو إجماعًا، . . . فحرمة العقد ثابتة بالإجماع" (¬4). وقال أيضًا: "وحليلة الابن حرام على الأب. . . وأما حليلة ابن الابن بعمومه (¬5) أو بالإجماع" (¬6). وقال أيضًا: "فحرمة العقد (¬7) ثابتة بالإجماع" (¬8).
11 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وتحرم زوجة كل جد وإن علا، إجماعًا، حكاه ابن رشد وغيره، وتحرم أيضًا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل، بإجماع المسلمين، حكاه غير واحد" (¬9).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم حلائل الآباء على الأبناء، وحلائل الأبناء على الآباء بمجرد العقد، هو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، ومكحول (¬10)، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، قال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم (¬11).
¬__________
(¬1) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 100).
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 102).
(¬3) "الفروق" (3/ 205).
(¬4) "البناية شرح الهداية" (4/ 511 - 512).
(¬5) أي: ثبت التحريم عن طريق عموم النص في تحريم حليلة الابن، ويدخل فيه ابن الابن.
(¬6) "البناية شرح الهداية" (4/ 512).
(¬7) أي: أن الحرمة الناتجة بين الابن وزوجة أبيه، أو بين الأب وزوجة ابنه، هي بسبب العقد.
(¬8) "البناية شرح الهداية" (4/ 521).
(¬9) "حاشية الروض المربع" (6/ 289).
(¬10) هو أبو عبد اللَّه مكحول الشامي، من سبي كابل، أرسل عن عدد من الصحابة، وطلب الفقه، حتى أصبح أعلم أهل زمانه بالفتوى، أخذ عنه الأوزاعي وخلق آخرون، توفي سنة (113 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 70)، "شذرات الذهب" (1/ 146).
(¬11) "الإشراف" (1/ 79).

الصفحة 204