كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

أبدًا (¬1).
• أدلة هذا القول:
1 - أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه أنه إذا وقع اللعان بين الزوجين، فيجب وقوع الفرقة بينهما (¬2).
2 - قول عويمر (¬3): "كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاثًا" (¬4).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنفذ الطلاق، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه (¬5).
ثانيًا: ذهب الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (¬6)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬7)، إلى أن المرأة تعود لزوجها إن أكذب نفسه، فلا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا في هذه الحالة.
وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير (¬8).
• أدلة هذا القول:
1 - أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، ترد إليه المرأة كذلك (¬9).
2 - أن السبب الموجب للتحريم هو الجهل بتعيين صدق أحدهما، مع القطع بأن أحدهما كاذب، فإذا انكشف ارتفع التحريم (¬10).Rأولًا: ما نقل من الاتفاق على وقوع الفرقة بين الزوجين باللعان اتفاق صحيح، ولا ينظر لخلاف عثمان البتي، لما يلي:
1 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بين المتلاعنين، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وقول
¬__________
(¬1) "المغني" (11/ 145)، "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 178)
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 178)، "فتح الباري" (9/ 538).
(¬3) هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، صاحب اللعان، الذي رمى زوجته، فلاعن بينهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم من تبوك سنة تسع للهجرة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (4/ 305)، "الإصابة" (4/ 620).
(¬4) أخرجه البخاري (5308) (6/ 219)، ومسلم (1492) "شرح النووي" (10/ 98).
(¬5) "المغني" (11/ 145).
(¬6) "فتح القدير" (4/ 288)، "البحر الرائق" (4/ 127).
(¬7) "الإنصاف" (8/ 121)، "الشرح الكبير" (20/ 301).
(¬8) "المغني" (11/ 149)، "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 179).
(¬9) "بداية المجتهد" (2/ 209)، "بدائع الصنائع" (5/ 54).
(¬10) "بداية المجتهد" (2/ 209).

الصفحة 207