كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

كافة" (¬1).
4 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أما الجمع بين الأختين، فحرام بنص الكتاب، وإجماع الأمة" (¬2).
5 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد الزواج محرّم، واتفقوا أن نكاح الأختين، واحدة بعد واحدة؛ بعد طلاق الأخرى، أو موتها، أو انفساد نكاحها، حلال" (¬3).
6 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح" (¬4). وقال أيضًا: "وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة" (¬5). ونقله عنه القرطبي (¬6).
7 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع" (¬7). وقال أيضًا: "واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين، ولا بعقد النكاح" (¬8). ونقله عنه ابن قاسم (¬9).
8 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام" (¬10). وقال أيضًا: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" (¬11).
9 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح" (¬12). ونقله عنه ابن قاسم (¬13).
10 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور
¬__________
(¬1) "عيون المجالس" (3/ 1081).
(¬2) "الحاوي" (11/ 276).
(¬3) "مراتب الإجماع" (ص 122).
(¬4) "الاستذكار" (5/ 487).
(¬5) "الاستذكار" (5/ 490).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 103).
(¬7) "الإفصاح" (2/ 105).
(¬8) "الإفصاح" (2/ 103).
(¬9) "حاشية الروض المربع" (6/ 300).
(¬10) "بدائع الصنائع" (3/ 429).
(¬11) "بدائع الصنائع" (3/ 561).
(¬12) "بداية المجتهد" (2/ 70).
(¬13) "حاشية الروض المربع" (6/ 294).

الصفحة 209