كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

أذكر له موافقة أو خلافًا فهذا يعني أنني تتبعت أقواله فلم أجد له موافقة أو مخالفة.
13 - عند ذكر ألفاظ الإجماع أنظُر: فإن كان أحد العلماء الذين أنقل عنهم المسائل قد نص على إجماع الفقهاء وآخر على الاتفاق، وثالث على نفي الخلاف، فإني أصيغ المسألة بعبارة: "من نقل الإجماع"؛ ولو كان هناك من ذكر أنهم اتفقوا، وآخر نفى الخلاف على اعتبار أن لفظ الإجماع هو أقوى الصِّيَغ دلالة على الإجماع من اللفظين الآخرين.
• وإن لم يصرح أحدهم بنقل الإجماع؛ ونقل أحدهم الاتفاق، وآخر نفى الخلاف، فإنني أُعبر بلفظ: "من نقل الاتفاق"؛ ولو كان هناك من عبر بنفي الخلاف على اعتبار أن لفظ الاتفاق أقوى دلالة على الإجماع من نفي الخلاف.
• وإن لم يحكِ، أحدهم إجماعًا أو اتفاقًا، بل نفى الخلاف فإنني أُعبر بلفظ: "من نفى الخلاف".
14 - ذكر من وافق حكاية الإجماع دون أن ينص عليه، كأن يذكر بعض علماء المالكية الإجماع، فيوافقهم الآخرون كالحنفية أو الشافعية -مثلًا- على أصل المسألة من دون تنصيص على الإجماع، أو الاتفاق، أو نفي الخلاف، فأشير إلى موافقة الحنفية، والشافعية لحكاية الإجماع، وإن كانوا لم ينصوا عليه.
15 - ذكر أراء الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في موافقتهم لما حُكيَ من إجماع، وخلافهم؛ متى ما وجدت لهم قولًا.
16 - ذكر مستند الإجماع، سواء كان من القرآن والسنة جميعًا، أو من أحدهما، أو من غيرهما.
17 - إذا تبين بعد الدراسة أن حكاية الإجماع غير صحيحة، فإنني أذكر المخالف ودليله.
18 - إذا وردت المسألة في أكثر من باب لسبب ما؛ ذكرتها في الباب الأول، وأحلت عليها. في الأبواب التي تأتي بعده.
19 - ترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث؛ وذلك بوضع رقمين، يشير الأول منهما إلى رقم خاص بالمسألة في الفصل، والثاني منهما رقم عام يشير إلى عدد المسائل ضمن فصول الرسالة.

الصفحة 21