كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

في الكتاب الجمع بين الأختين، سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة، من أبوين كانتا، أو من أب، أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده؛ لعموم الآية. . . وليس في هذا بحمد اللَّه اختلاف، وليس فيه تفريع" (¬1).
11 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح. . . يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع، وكذلك المرأة وابنتها؛ صفة واحدة" (¬2).
12 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا؛ لأنها زوجة" (¬3).
13 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فلا يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وهذا أيضًا متفق عليه" (¬4).
14 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "والجمع بين الأختين في التزويج حرام، سواء كانتا شقيقتين، أم من أب، أم من أم، وسواء النسب والرضاع" (¬5).
15 - العيني (855 هـ) حيث قال: "حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف" (¬6). وقال أيضًا: "ثبتت الحرمة في الجميع (¬7) نصًّا، وإجماعًا" (¬8).
16 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح" (¬9).
17 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أي: وحرّم عليكم أن تجمعوا بين الأختين معًا في التزويج، وكذا ملك اليمين، وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة، والتابعين، والأئمة، وسائر السلف" (¬10).
¬__________
(¬1) "المغني" (9/ 519).
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 102).
(¬3) "الفروق" (3/ 232).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (32/ 69).
(¬5) "فتح الباري" (9/ 193).
(¬6) "عمدة القاري" (20/ 95).
(¬7) أي: المحرمات المنصوص على تحريمهن في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23].
(¬8) "البناية شرح الهداية" (4/ 511).
(¬9) "الميزان" (3/ 188).
(¬10) "حاشية الروض المربع" (6/ 295).

الصفحة 210