كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
وبهذا نأخذ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته" (¬1). ونقله عنه ابن حجر (¬2)، والصنعاني (¬3)، والشوكاني (¬4).
2 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى" (¬5).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على القول بهذا الحديث، فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت، ولا على خالتها وإن علت، ولا على ابنة أختها وإن سفلت، والرضاعة في ذلك كالنسب" (¬6). وذكره في الاستذكار (¬7). ونقله عنه العيني (¬8)، والشوكاني (¬9). وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة كلها على القول بحديث هذا الباب (¬10)، على حسب ما وصفناه" (¬11).
4 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: ". . . فإن ما ذكر في هذا الحديث على اختلاف روايته ثابت بالإجماع" (¬12).
5 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬13). وقال أيضًا: "اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة، إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه، واتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة، إذا كانت الخالة الأولى أخت الأم لأمها" (¬14). ونقله عنه ابن قاسم (¬15).
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 6).
(¬2) "فتح الباري" (9/ 195).
(¬3) "سبل السلام" (3/ 240).
(¬4) "نيل الأوطار" (6/ 264).
(¬5) "الإجماع" (ص 59).
(¬6) "التمهيد" (18/ 248).
(¬7) "الاستذكار" (5/ 451).
(¬8) "البناية شرح الهداية" (4/ 521).
(¬9) "نيل الأوطار" (6/ 264).
(¬10) أي: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
(¬11) "الاستذكار" (5/ 452).
(¬12) "عارضة الأحوذي" (5/ 45).
(¬13) "الإفصاح" (2/ 103).
(¬14) "الإفصاح" (2/ 105).
(¬15) "حاشية الروض المربع" (6/ 294).