كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

6 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا - فيما أعلم - على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (¬1).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. وليس فيه بحمد اللَّه اختلاف" (¬2).
8 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح" (¬3). ونقله عنه الشوكاني (¬4).
9 - النووي (676 هـ) حيث قال: "يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقة، وهي: أخت الأب، وأخت الأم، أو مجازية، وهي: أخت أبي الأب، وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم، وأم الجدة من جهتي الأم والأب، وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما" (¬5).
10 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما تحريم الجمع: فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن، ولا بين المرأة وخالتها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، . . . وهذا متفق عليه بين العلماء" (¬6). وقال أيضًا: "والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها؛ كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم" (¬7).
11 - العيني (855 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على القول بهذا الحديث؛ فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت، ولا على خالتها وإن علت، ولا على ابنة أختها وإن سفلت" (¬8).
12 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها" (¬9).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يحرم الجمع بين
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (2/ 71).
(¬2) "المغني" (9/ 522).
(¬3) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 110).
(¬4) "نيل الأوطار" (6/ 264).
(¬5) "شرح مسلم" (9/ 161).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (32/ 68 - 69).
(¬7) "مجموع الفتاوى" (32/ 76)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 426).
(¬8) "عمدة القاري" (20/ 107).
(¬9) "الميزان" (3/ 188).

الصفحة 215