كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وافق عليه ابن حزم (¬1).
وهو قول سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، ومجاهد، والأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬3).
2 - وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (¬4).
3 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى (¬5).
4 - قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي سعيد، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب (¬6).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والنهي يفيد التحريم.
• الخلاف في المسألة: لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف في هذه المسألة إلا عثمان البتي، فإنه قال: الجمع فيما سوى الأختين، وسوى المرأة وابنتها، ليس بحرام (¬7).
ونُقل الخلاف عن الخوارج والشيعة فأباحوا ذلك (¬8).
¬__________
(¬1) "المحلى" (9/ 136).
(¬2) "الإشراف" (1/ 81).
(¬3) أخرجه البخاري (5109) (6/ 156)، ومسلم (1408) "شرح النووي" (9/ 160).
(¬4) أخرجه البخاري (5108) (6/ 156).
(¬5) أخرجه أبو داود (2065) (2/ 224)، والترمذي (1129) (2/ 367). قال الترمذي: أدرك الشعبي أبا هريرة، وروى عنه. وسألت محمدًا -أي البخاري - عن هذا؛ فقال: صحيح.
(¬6) "سنن الترمذي" (2/ 367).
(¬7) "بدائع الصنائع" (3/ 430)، "المحلى" (9/ 136)، "فتح الباري" (9/ 195)، "فتح القدير" (3/ 218).
(¬8) "الإجماع" (ص 59)، "المغني" (9/ 522)، "شرح مسلم للنووي" (9/ 160)، "شرح مسلم للقرطبي" (4/ 101)، "فتح الباري" (9/ 195)، "فتح القدير" (3/ 218).

الصفحة 216