كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

جعفر (¬1)، وعبد اللَّه بن صفوان (¬2)، جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وابنته من غيرها، فلم ينكر ذلك أحد من علماء عصرنا، فكان إجماعًا" (¬3).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزًا، لا بأس به، . . . وبه قال سائر الفقهاء" (¬4).
3 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وبه قال الأئمة الأربعة، ويرى به العلماء؛ لأنه لا قرابة بينهما" (¬5). وقال أيضًا: "ولا أعلم أحدًا كرهه، إلا شيئًا يروى عن الحسن، ثم كان رجع عنه" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة أن يجمع الرجل بين امرأة، وزوجة أبيها، وافق عليه المالكية (¬7)، وابن حزم (¬8).
وهو قول محمد بن سيرين، وسليمان بن يسار (¬9)، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].
¬__________
(¬1) هو عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب، أمه أسماء بنت عميس، وأول مولود من المسلمين بأرض الحبشة، لما هاجر أبوه إليها، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أمه أسماء، وعن عمه علي بن أبي طالب، توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمره عشر سنين، وكان جوادًا كريمًا، توفي سنة (84 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 199)، "الإصابة" (4/ 35).
(¬2) هو عبد اللَّه بن صفوان بن أمية بن خلف الجُمحي، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم من جعل روايته مرسلة، ومنهم من جعلها مسندة، كان مع ابن الزبير لما حاصره الحجّاج، وقُتل يوم قُتل ابن الزبير، سنة (73 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 279)، "الإصابة" (5/ 12).
(¬3) "الحاوي" (11/ 292).
(¬4) "المغني" (9/ 543).
(¬5) "البناية شرح الهداية" (4/ 524).
(¬6) "عمدة القاري" (20/ 101).
(¬7) "المعونة" (2/ 588)، "الاستذكار" (5/ 461).
(¬8) "المحلى" (9/ 146).
(¬9) هو أبو أيوب سليمان بن يسار، مولى أم المؤمنين ميمونة، وهو أحد الفقهاء السبعة، أخذ عن عائشة، وطائفة، وكان سعيد بن المسيب إذا سئل عن مسألة قال: اذهبوا إلى سليمان؛ فإنه أعلم من بقي اليوم، توفي سنة (107 هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 43)، "شذرات الذهب" (1/ 134).
(¬10) "الإشراف" (1/ 82).

الصفحة 218