كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• وجه الدلالة: أباح اللَّه سبحانه وتعالى نكاح جميع النساء، إلا ما ثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع؛ ولم يثبت تحريمهما (¬1).
2 - قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]
• وجه الدلالة: أن المرأة وبنت زوجها من غيرها، داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجتين منه بكتاب، أو سنة، أو إجماع (¬2).
3 - جمع عبد اللَّه بن جعفر بين ابنة علي، وامرأة علي (¬3).
• وجه الدلالة: لم ينكر على عبد اللَّه بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة والتابعون، وهو دليل ظاهر على الجواز (¬4).
4 - أن رجلًا بمصر من الأمصار كانت له صحبة، يقال له: جبلة (¬5)، جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها (¬6).
• الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر من الحنفية (¬7)، وعن الحسن البصري، وعكرمة، وابن أبي ليلى (¬8) (¬9).
• دليل هذا القول: أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه (¬10).
¬__________
(¬1) "الإشراف" لابن المنذر (1/ 82).
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 111).
(¬3) أخرجه البخاري (5105) (6/ 154). وقد وصله البغوي فقال: جمع عبد اللَّه بن جعفر بين زينب بنت علي، وامرأة علي؛ ليلى بنت مسعود. وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس. انظر: "شرح السنة" (5/ 55)، "سنن الدارقطني" (3822) (3/ 220)، "فتح الباري" (9/ 187).
(¬4) "فتح القدير" (3/ 218).
(¬5) جبلة غير منسوب، قال ابن حجر: أراه جبلة بن عمرو الأنصاري، له صحبة، وليس له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواية. انظر: "أسد الغابة" (1/ 512)، "الاصابة" (1/ 567).
(¬6) أخرجه الدارقطني (3823) (3/ 220)، قال: إن رجلًا من أهل مصر. . . فذكره.
(¬7) "الهداية" (1/ 209).
(¬8) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، سمع الشعبي وطبقته، كان فقيهًا، ومن أعلم الناس بالقرآن والسنة، ولي قضاء الكوفة، وتوفي سنة (148 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 85)، "شذرات الذهب" (1/ 224).
(¬9) "الإشراف" (3/ 85)، "المغني" (9/ 543).
(¬10) "الهداية" (1/ 209).

الصفحة 219