كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
Rتحقق الإجماع في جواز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ولا ينظر للخلاف لما يأتي:
1 - أن قول من قال بالكراهة، لا ينافي القول بالجواز.
2 - ما ورد عن الحسن، فقد ثبت رجوعه عنه، وأما ما ورد عن عكرمة؛ فالإسناد إليه فيه مقال (¬1).
3 - يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت، فيجب أن يتصور الشرط من كل جانب (¬2).
[9 - 59] إباحة الجمع بين بنات العم, أو بنات الخال:
قد يجمع الرجل في عقد واحد بين بنتي عم، أو بنتي خال، وهذا النكاح جائز، سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "الجمع بين بنات العم، . . . النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح" (¬3). ونقله عنه القرطبي (¬4)، وابن حجر (¬5)، والعيني (¬6).
2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "سئل مالك عن ابنتي العم: أتجمعان بينهما؟ قال: ما أعلمه حرامًا. . . وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة" (¬7).
3 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما باقي الأقارب؛ كالجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخالة أو نحوهما، فجائز عندنا وعند العلماء كافة" (¬8).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من نفي الخلاف في إباحة الجمع
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (6/ 154)، "الإشراف" (1/ 82).
(¬2) "الهداية" (1/ 209).
(¬3) "الإشراف" (1/ 83).
(¬4) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 111).
(¬5) "فتح الباري" (9/ 188).
(¬6) "عمدة القاري" (20/ 101).
(¬7) "التمهيد" (18/ 218).
(¬8) "شرح صحيح مسلم" (9/ 161 - 162).