كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

بين بنتي العم، أو بنتي الخال، وافق عليه الحنابلة في الصحيح من المذهب (¬1)، وابن حزم (¬2)، وهو قول الحسن البصري، وعطاء في قول عنه، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد (¬3).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]
• وجه الدلالة: أن الجمع بين بنات العم داخل في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارج منه بكتاب، أو سنة، أو إجماع (¬4).
2 - جمع الحسن بن الحسين بن علي بين ابنتي عم في ليلة واحدة (¬5).
• الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية (¬6)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬7)، إلى القول بكراهة هذا النوع من النكاح.
وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء في قول، وجابر بن زيد، وابن أبي ليلى (¬8).
• دليل هذا القول: عن عيسى بن طلحة (¬9) أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (¬10).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز أن يجمع الرجل بين بنتي العم، أو بنتي الخال، ولا ينظر لخلاف من خالف؛ لأنه حملَه على الكراهة، والقول
¬__________
(¬1) "الشرح الكبير" (20/ 306)، "الإنصاف" (8/ 123).
(¬2) "المحلى" (9/ 146).
(¬3) "الإشراف" (1/ 83)، مصنف عبد الرزاق (6/ 262).
(¬4) "الإشراف" (3/ 85) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 111).
(¬5) أخرجه البخاري معلقًا (5105) (6/ 154)، وأخرجه عبد الرزاق موصولًا (10770) (6/ 264).
(¬6) "الهداية" (1/ 209).
(¬7) "الكافي" (4/ 273)، "الإنصاف" (8/ 123).
(¬8) "الإشراف" (1/ 83)، "فتح الباري" (9/ 188)، "عمدة القاري" (20/ 102).
(¬9) هو عيسى بن طلحة بن عبيد اللَّه القرشي التيمي، أحد أشراف قريش وعقلائها وعلمائها، روى عن أبيه، وجماعة، توفي سنة (100 هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (6/ 26)، "شذرات الذهب" (1/ 119).
(¬10) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 142). وعبد الرزاق (10767) (6/ 263).

الصفحة 221