كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
5 - ابن هبيرة (560 هـ)، فذكره بنحو ما قال البغوي (¬1).
6 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء معًا، وذلك للأحرار من الرجال" (¬2).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه منهم" (¬3).
8 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا" (¬4). وقال أيضًا: "اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة. . . وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع" (¬5).
وقال أيضًا: "وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا، وإن خاف ألا يعدل" (¬6).
9 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: بعد قول البخاري "باب لا يتزوج أكثر من أربع" (أما حكم الترجمة فبالإجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه" (¬7).
10 - العيني (855 هـ) حيث قال: "باب لا يتزوج أكثر من أربع، أي هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع، ولا يلتفت إلى قول الروافض" (¬8).
11 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وللحر أن يتزوج أربعًا. . . اتفق عليه الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين" (¬9).
12 - ابن نجيم (970 هـ)، فذكره بنحو ما قال ابن الهمام (¬10).
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (2/ 101).
(¬2) "بداية المجتهد" (268).
(¬3) "المغني" (9/ 471).
(¬4) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 13).
(¬5) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 16).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 121).
(¬7) "فتح الباري" (9/ 168).
(¬8) عمدة القاري" (20/ 91).
(¬9) "فتح القدير" (3/ 239).
(¬10) "البحر الرائق" (3/ 113).