كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: "اختر منهن أربعًا" (¬1).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولًا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالًا لما أمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمفارقة من زاد على أربع، فدل على أن منتهى العدد المشروع هو الأربع (¬2).
ثانيًا: مَنَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من استدامة الزيادة على أربع، فالابتداء أولى (¬3).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب القاسم بن إبراهيم (¬4)، والرافضة (¬5)، إلى القول بأنه يجوز أن يجمع بين تسع من النساء.
ثانيًا: ذهبت الخوارج إلى القول بإباحة ثماني عشرة امرأة، فإن مثنى بمعنى اثنين اثنين، وثُلاث بمعنى ثلاث ثلاث، ورُباع بمعنى أربع أربع، فهو معدول عن عدد مكرر فيصبح المجموع ثماني عشرة (¬6).
• أدلة المخالفين:
1 - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
• وجه الدلالة: الواو للجمع، فثنتان وثلاث وأربع، تسع من النساء (¬7).
2 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مات عن تسع نساء، واللَّه سبحانه وتعالى يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
• وجه الدلالة: ساوت الأمة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما تستبيحه من الإماء، فوجب أن تساويه في حرائر النساء (¬8).Rتحقق الإجماع على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع من
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2241) (2/ 272)، وابن ماجه (1952) (1/ 612)، وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن ابن ماجه" (1/ 330).
(¬2) "بدائع الصنائع" (3/ 445 - 446).
(¬3) "المغني" (9/ 472).
(¬4) هو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي، من أئمة الزيدية، كان يسكن في أطراف المدينة، وإليه تنسب الطائفة القاسمية، إحدى فرق الزيدية، توفي بالقرب من ذي الحليفة سنة (246 هـ). انظر ترجمته في: معجم الشعراء للمرزباني (ص 335).
(¬5) "الحاوي" (11/ 226)، "المغني" (9/ 471)، "البناية شرح الهداية" (4/ 555)، "فتح القدير" (3/ 239).
(¬6) "فتح القدير" (3/ 239)، "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 17)، البناية (4/ 555)، "مغني المحتاج" (4/ 298).
(¬7) "الحاوي" (11/ 226)، "المغني" (9/ 471).
(¬8) "الحاوي" (11/ 226).