كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

واحد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين" (¬1).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل، إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم، الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه؛ فله نكاح حرة، أو حرتين من المسلمات" (¬2). وقال أيضًا: "قال عطاء: أجمع أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين" (¬3). ونقله عنه العيني (¬4).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "روي عن عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة" (¬5). وقال أيضًا: "قال الحكم بن عتيبة: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا" (¬6).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين" (¬7).
5 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "وحل تزوج اثنتين له، حرتين كانتا أو أمتين، ولا يجوز أكثر منه في النكاح؛ لإجماع الصحابة" (¬8).
6 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "وللعبد امرأتان؛ لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع الصحابة فيه" (¬9).
7 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وهو قول عمر، وعلي، وغيرهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. . . ولا خلاف في جواز الجمع بين اثنتين له" (¬10).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العبد لا يجمع أكثر
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 61).
(¬2) "مراتب الإجماع" (ص 116).
(¬3) "المحلى" (9/ 11).
(¬4) "البناية شرح الهداية" (4/ 557).
(¬5) "الاستذكار" (5/ 512).
(¬6) "الاستذكار" (5/ 513).
(¬7) "المغني" (9/ 472).
(¬8) "البحر الرائق" (3/ 113).
(¬9) "مغني المحتاج" (4/ 296).
(¬10) "حاشية الروض المربع" (6/ 301).

الصفحة 227