كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬1)، وداود، وأبي ثور (¬2).
• أدلة هذا القول: قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يخص عبدًا من حر، فهما سواء في ذلك (¬3).Rعدم تحقق الإجماع على أن العبد لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين من النساء، وذلك لكثرة المخالفين في هذه المسألة من الأئمة الذين يعتد بهم، والذين يرون أنه كالحر تمامًا، فله أن يجمع بين أربع من النساء.
• تنبيه: ينتقد ابن حزم الجمهور دائمًا إذا قالوا قولًا يخالفون فيه أحد الصحابة إذا لم يعرف له مخالف؛ فقال: وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم (¬4).
والذي يلاحظ: أن ابن حزم نقل عن عطاء أن الصحابة مجمعون على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، فكيف يحكى الإجماع عن الصحابة، ثم يخالفه، فيرى أن العبد كالحر، فله أن يجمع بين أربع من النساء؟ ! .
[12 - 62] تحريم نكاح زوجة الغير:
سبق بحث هذه المسألة.
[13 - 63] تحريم نكاح المعتدة:
إذا طُلِّقت المرأة، أو توفي عنها زوجها، فيلزمها أن تعتد، ولا يجوز لها في زمن العدة أن تتزوج، ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة، وهي في عدتها الواجبة عليها، لغير مطلقها أقل من ثلاث، فهو مفسوخ
¬__________
(¬1) هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، مولى تيم بن مرة، عالم المدينة، ويقال له: ربيعة الرأي؛ لأنه كان يكثر من القول بالرأي، سمع أنسًا، والسائب بن يزيد، وعامة التابعين، وكان له حلقة في الفتوى في مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخذ عنه الإمام مالك، وآخرون، توفي سنة (136 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 50)، "شذرات الذهب" (1/ 194).
(¬2) "المغني" (9/ 473)، "الاستذكار" (5/ 512)، "المحلى" (9/ 11)، "الموطأ" (ص 428).
(¬3) "المحلى" (5/ 12)، "الاستذكار" (5/ 512).
(¬4) انظر: "المحلى" (9/ 12).