كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
أبدًا" (¬1).
2 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "الخلو عن العدة، إنما عرف شرطًا في نكاح المسلمين بالإجماع" (¬2).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر" (¬3). ونقله عنه ابن قاسم (¬4).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت" (¬5).
5 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "حرّم اللَّه تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة" (¬6). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين الفقهاء، أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد" (¬7).
6 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة" (¬8).
وقال أيضًا: "ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه اللَّه من نكاح المحارم، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك يقع باطلًا غير لازم" (¬9).
7 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما" (¬10).
8 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "نكاح المعتدة مجمع على بطلانه" (¬11).
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 136).
(¬2) "بدائع الصنائع" (3/ 561).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 79).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 301).
(¬5) "المغني" (11/ 237).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 176).
(¬7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 178).
(¬8) "مجموع الفتاوى" (32/ 76).
(¬9) "مجموع الفتاوى" (33/ 18).
(¬10) "فتح الباري" (9/ 218).
(¬11) "فتح القدير" (3/ 414).