كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

9 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها" (¬1).
10 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أنه لا يصح العقد في مدة العدة" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المعتدة، هو قول عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومجاهد، وقتادة، والشعبي، والثوري (¬3).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
• وجه الدلالة: نهى اللَّه سبحانه وتعالى عن عقد نكاح المعتدة حتى تنقضي عدتها، وهذا نص صريح في ذلك (¬4).
2 - عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة الأسدية (¬5) كانت تحت رشيد الثقفي (¬6) فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة (¬7) ضربات، وفرق بينهما (¬8).
• وجه الدلالة: لم يضرب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الرجل والمرأة، ويفرق بينهما، إلا لأن نكاحها في العدة محرّم.Rتحقق الإجماع على تحريم نكاح المعتدة، وأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
¬__________
(¬1) "البحر الرائق" (3/ 222).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (6/ 302).
(¬3) "تفسير الطبري" (2/ 527 - 528).
(¬4) "تفسير الطبري" (2/ 528).
(¬5) قال ابن عبد البر: طليحة هذه هي: طليحة بنت عبيد اللَّه أخت طلحة بن عبيد اللَّه التيمي، صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأحد العشرة. وفي بعض نسخ "الموطأ" من رواية يحيى: طليحة الأسدية، وذلك خطأ وجهل. انظر: "الاستذكار" (5/ 473)، وانظر: "أسد الغابة" (7/ 381).
(¬6) هو أبو علاج راشد بن علاج الثقفي، الطائفي ثم المدني، وقيل: رويشد، بالتصغير، قال ابن حجر: له إدراك، وهو صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف، واتخذ دارًا بالمدينة في جملة من اختط بها من بني عدي. انظر ترجمته في: "الإصابة" (3/ 415)، "تعجيل المنفعة" (1/ 132).
(¬7) المِخفقة: الشيء يضرب به، يقال: خفقه بالسيف، والسوط، والعصا، ضربه ضربًا خفيفًا. انظر: "لسان العرب" (10/ 82).
(¬8) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص 423)، والشافعي في الأم بسنده عن مالك (5/ 336).
قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين. انظر: "إرواء الغليل" (7/ 203).

الصفحة 231