كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

[14 - 64] تحريم نكاح المستبرأة:
إذا ملك الرجل جارية، أو وُهِبت له، فلا بد له من استبرائها (¬1)، قبل أن يطأها، ويحرم عليه وطؤها، فإن كانت حاملًا تركها حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا تركها حتى تحيض، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء" (¬2). ونقله عنه ابن تيمية (¬3).
2 - القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "مستبرأة من وطء يلحق النسب فيه، كالواطئ في نكاح فاسد، أو شبهة نكاح، أو ملك، فهذا لا يجوز العقد عليها إجماعًا" (¬4).
3 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من اشترى جارية شراءً صحيحًا، بكرًا أو ثيبًا فحاضت عنده، إن كانت ممن تحيض، أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه، إن كانت ممن لا تحيض أو تسترب بحمل، أنه له وطؤها بعد ذلك" (¬5).
4 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء" (¬6).
5 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬7).
6 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا عقد عليها، ولم يدخل بها حتى يستبرئها، فذلك جائز إجماعًا" (¬8).
7 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "والعلماء عامة إنما يوجبون في ذلك استبراءً
¬__________
(¬1) المراد بالاستبراء: أن يشتري الرجل جارية، فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر، وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ والمراد: طلب براءتها من الحمل. انظر: "لسان العرب" (1/ 33).
(¬2) "الإجماع" (ص 76).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (31/ 380).
(¬4) "المعونة" (2/ 578).
(¬5) "مراتب الإجماع" (ص 138).
(¬6) "شرح السنة" (5/ 230).
(¬7) "بداية المجتهد" (2/ 80).
(¬8) "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 157).

الصفحة 232