كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

وعمرو بن دينار (¬1) (¬2).
• مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس (¬3)، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (¬4).
• وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية، أو غير الحامل إلا بعد استبرائها، فإن كانت حاملًا تترك حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا فتستبرأ بحيضة.Rتحقق الإجماع على تحريم وطء الأمة المملوكة ببيع أو هبة أو شراء، إلا بعد الاستبراء، وأنها تستبرأ بحيضة إن كانت ممن يحضن، أو بشهر إن كانت كبيرة، أو صغيرة لا تحيض.

[15 - 65] تحريم نكاح الحامل من الغير:
إذا كانت المرأة حاملًا، فلا يحل لغير زوجها أن يطأها، فإن طلقت، أو توفي عنها زوجها، فلا يحل لغيره أن ينكحها حتى تضع حملها، وقد تكون هذه الحامل جارية، فيشتريها رجل وهي حامل، فلا يطأها حتى تضع، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية، وهي حامل، أن يطأها حتى تضع" (¬5).
¬__________
(¬1) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي، مولاهم، اليمني الأبناوي، سمع ابن عباس، وجابر، قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت منه، قيل لعطاء: بم تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار، وقال طاوس لابنه: إذا قدمت مكة، فجالس عمرو بن دينار. توفي سنة (126 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 58)، "شذرات الذهب" (1/ 171).
(¬2) "المحلى" (10/ 134)، "البيان" (11/ 114).
(¬3) أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حُنين بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأهل الطائف. انظر: "معجم البلدان" (1/ 334)، "السيرة النبوية" (3/ 438).
(¬4) أخرجه أبو داود (2157) (2/ 248)، والدارمي (2292) (2/ 118). قال ابن حجر: إسناده حسن. انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 172).
(¬5) "سنن الترمذي" (2/ 370)، وانظر: (3/ 204).

الصفحة 234