كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع وطء الرجل جارية يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع" (¬1).
3 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكًا صحيحًا، فليس له وطؤها حتى تضع" (¬2). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، حرام، وإن ملك عصمتها أو رِقّها" (¬3).
4 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا، أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين، ولا نكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره" (¬4). ونقله عنه ابن قدامة (¬5)، وابن قاسم (¬6). وقال أيضًا: ". . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين" (¬7). وقال أيضًا: "والأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة" أحاديث حسان، وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين" (¬8).
5 - ابن العربي (546 هـ)، حيث قال بعد ذكره لحديث سبايا أوطاس: "لا يحل وطؤها (¬9) بملك اليمين لمن اشتراها، بلا خلاف" (¬10).
6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع" (¬11).
7 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع" (¬12).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما نكاحها، وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين" (¬13).
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 76).
(¬2) "مراتب الإجماع" (ص 138).
(¬3) "مراتب الإجماع" (ص 124).
(¬4) "الاستذكار" (5/ 456).
(¬5) "المغني" (9/ 566).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (6/ 303).
(¬7) "الاستذكار" (5/ 498).
(¬8) "التمهيد" (3/ 143).
(¬9) أي: الحامل المسبية.
(¬10) "عارضة الأحوذي" (5/ 52).
(¬11) "بدائع الصنائع" (3/ 456).
(¬12) "بداية المجتهد" (2/ 80).
(¬13) "مجموع الفتاوى" (33/ 111).

الصفحة 235