كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: أتى رجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طلقها"، قال: إني أحبها، قال: "فامسكها إذًا" (¬1)
• وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على تزويج الفاجرة التي عرفت بالزنى (¬2).
3 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحرّم الحرام الحلال" (¬3)
• وجه الدلالة: دل الحديث على أن الحرام كالزنى ونحوه، لا يحرم الحلال الذي أباحه اللَّه كالنكاح ونحوه.
4 - سئل أبو بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها، فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح (¬4).
5 - روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا تزوج امرأة، وكان له ابن من غيرها، ولها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية، وظهر بها حمل، فلما قدم عمر مكة رفع إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام (¬5).
6 - عن أبي الزبير المكي (¬6) أن رجلًا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها أحدثَت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فضربه، أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر (¬7).
7 - سئل ابن عباس: أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم، أرأيت لو سرق من كرم عنبًا ثم اشتراه، أيجوز؟ (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2049) (2/ 220)، والنسائي (3229) (6/ 50). قال ابن تيمية: حديث ضعيف، ضعّفه أحمد وغيره. لكن الألباني صححه.
انظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 454)، "صحيح سنن أبي داود" (2/ 386).
(¬2) "شرح السنة" (5/ 207).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 155)، وعبد الرزاق (12795) (7/ 204)، وابن أبي شيبة (3/ 361).
(¬5) أخرجه البيهقي (7/ 155)، وعبد الرزاق (12793) (7/ 203)، وابن أبي شيبة (3/ 361).
(¬6) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي، روى عن جابر، وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، سئل الإمام أحمد عنه فقال: احتمله الناس، ليس به بأس. وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة.
انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (8/ 74)، "المقتنى في سرد الكنى" (1/ 244).
(¬7) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص 431).
(¬8) أخرجه البيهقي (7/ 155)، وابن أبي شيبة (4/ 248).

الصفحة 239