كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
2 - عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أُتي بامرأة مُجِح على باب فسطاط، فقال: "لعله يريد أن يلم بها؟ "، فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له" (¬1).
3 - عن رويفع بن ثابت الأنصاري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره" (¬2).
4 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (¬3).
ثالثًا: ذهب علي، وعبد اللَّه بن مسعود، والبراء بن عازب (¬4)، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري، أنها لا تحل للزاني بحال، ولا يزالا زانيين ما اجتمعا (¬5).
• أدلة هذا القول:
1 - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)} [النور: 3]
• وجه الدلالة: ورد المنع في أول الآية، ثم ورد التحريم في آخرها، فلا يجوز خلافه عندئذٍ (¬6).
2 - قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا" (¬7).
3 - وعن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن نكاحها، قال: "لا يزالان زانيين أبدًا" (¬8).Rعدم تحقق الإجماع على أنه يباح نكاح الزانية لمن زنى بها بعد
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري، رده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر لصغره، ثم غزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع عشرة غزوة، شارك في فتوح فارس، ، وشهد الجمل وصفين مع علي، سكن الكوفة، وبها مات سنة (72 هـ).
انظر ترجمته في: "الإصابة" (1/ 411)، "أسد الغابة" (1/ 362).
(¬5) "الإشراف" (1/ 84)، "عيون المجالس" (3/ 1074)، "المغني" (9/ 564)، "الحاوي" (11/ 257)، "المحلى" (9/ 63).
(¬6) "الحاوي" (11/ 257).
(¬7) أخرجه عبد الرزاق (12801) (7/ 206)، وسعيد بن منصور (1/ 260).
(¬8) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 260).