كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

مجتمعة على تحليله بكتاب اللَّه تعالى ذكره، وخبر رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬1).
3 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
4 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: ". . . ولأنه إجماع الصحابة، روي عن عمر جوازه، وعن عثمان أنه نكح نصرانية، وعن طلحة أنه تزوج نصرانية، وعن حذيفة أنه تزوج يهودية. . . إخبارًا عن أحوال جماعة المسلمين معه من الصحابة، وغيرهم، فصار إجماعًا منتشرًا" (¬4).
5 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات الحرائر" (¬5).
6 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر" (¬6).
7 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة" (¬7).
8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ليس بين أهل العلم بحمد اللَّه اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب" (¬8). ونقله عنه ابن قاسم (¬9).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية، وافق عليه الحنفية (¬10)، وابن حزم (¬11). وهو قول عمر، وعثمان، وطلحة (¬12)، . . . . . . .
¬__________
(¬1) "تفسير الطبري" (2/ 378).
(¬2) "الإشراف" (1/ 75 - 76).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 305).
(¬4) "الحاوي" (11/ 304).
(¬5) "الاستذكار" (5/ 496).
(¬6) "الإفصاح" (2/ 94).
(¬7) "بداية المجتهد" (2/ 74).
(¬8) "المغني" (9/ 545).
(¬9) "حاشية الروض المربع" (6/ 305).
(¬10) "الهداية" (1/ 210)، "البناية شرح الهداية" (4/ 540).
(¬11) "المحلى" (9/ 12).
(¬12) هو طلحة بن عبيد اللَّه التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين، شهد أحدًا وما بعدها، وأبلى بلاءً عظيمًا، ووقى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بنفسه، مات مقتولًا بعد الجمل سنة (36 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 84)، "الإصابة" (3/ 430).

الصفحة 244