كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

إجماعًا" (¬1).
3 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأما نكاح الكافرة غير الكتابية (¬2)، فلا يخالفنا الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج، ولا بملك يمين" (¬3).
4 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية، ولا وثنية، ولا خلاف بين العلماء في ذلك" (¬4). وقال أيضًا: "ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين، فهذا أيضًا قول جمهور أهل العلم، ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي، والآثار" (¬5). وقال أيضًا: "وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات -وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات- لا يحل" (¬6).
5 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات، ولا الوثنيات، ولا غيرهن من أنواع المشركات، اللاتي لا كتاب لهن، وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن" (¬7). ونقله عنه ابن قاسم (¬8). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية، دون المجوسية والوثنية، وسائر أنواع الكفار" (¬9).
6 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح الوثنية" (¬10).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وليس للمجوس كتاب، ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم، نص عليه أحمد، وهو قول سائر الفقهاء" (¬11). وقال أيضًا: "وسائر
¬__________
= و"دلائل النبوة"، و"ذم الغيبة"، وغيرها، توفي سنة (285 هـ). انظر ترجمته في: "المنهج الأحمد" (1/ (174)، "الدر المنضد" (1/ 67).
(¬1) "الحاوي" (11/ 309).
(¬2) أي: المشركة غير اليهودية والنصرانية والمجوسية، فإن ابن حزم يرى أن المجوس أهل كتاب كما سيأتي.
(¬3) "المحلى" (9/ 17).
(¬4) "الاستذكار" (5/ 495).
(¬5) "الاستذكار" (5/ 494).
(¬6) "التمهيد" (2/ 128).
(¬7) "الإفصاح" (2/ 104).
(¬8) "حاشية الروض المربع" (6/ 305).
(¬9) "الإفصاح" (2/ 107).
(¬10) "بداية المجتهد" (2/ 74).
(¬11) "المغني" (9/ 547).

الصفحة 251