كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم" (¬1). وقال أيضًا: "وقد أخذ الصحابة سبايا فارس، وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه" (¬2).
8 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأما المجوس فالعلماء مجمعون -إلا من شذ منهم- على أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يتزوج منهم" (¬3).
9 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إن نكاح المجوسيات لا يجوز، كما لا يجوز نكاح الوثنيات، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم، وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع" (¬4).
10 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "ولا يجوز لمن لا يحل له نكاح الكفار وطء إمائهم بملك اليمين" (¬5).
11 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا يجوز تزوج المجوسيات، أي: بإجماع الأئمة الأربعة، وفقهاء الأمصار، والصحابة" (¬6).
12 - الشعراني (973 هـ)، فذكره بنحو ما قال قاضي صفد (¬7).
13 - الحصكفي (1088 هـ) حيث قال: "وحرم نكاح الوثنية بالإجماع" (¬8).
14 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: ". . . وهي (¬9) تحرم على الفاسق المسلم بالإجماع" (¬10).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الكافرات
¬__________
(¬1) "المغني" (9/ 548).
(¬2) "المغني" (9/ 554).
(¬3) "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 44).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (32/ 182)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 427).
(¬5) "رحمة الأمة" (ص 398).
(¬6) "البناية شرح الهداية" (4/ 542).
(¬7) "الميزان" (3/ 187).
(¬8) "الدر المختار متن "حاشية ابن عابدين" (4/ 125).
(¬9) أي: المشركة.
(¬10) "نيل الأوطار" (6/ 261).

الصفحة 252