كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

المرأة عبدها باطل" (¬1). ونقله عنه ابن قدامة (¬2)، والعيني (¬3).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "ولا يحل للرجل تزوج مملوكته قبل أن يعتقها، ولا لامرأة أن تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه، فإن اعتقته جاز لهما التناكح إن تراضيا -كالأجنبي ولا فرق- وهذا لا خلاف فيه من أحد" (¬4).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء: أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه" (¬5).
4 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها" (¬6). ونقله عنه ابن قاسم (¬7).
5 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته" (¬8).
6 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "لا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعًا من العلماء" (¬9).
7 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا تتزوج المرأة عبدها، سواء ملكته كله أو بعضه، وبهذا قالت الأئمة الأربعة، وعليه الإجماع" (¬10).
8 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وحُكيَ الإجماع على بطلانه (¬11) " (¬12).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على بطلان نكاح العبد سيدته، وأن النكاح لا يصح قبل أن تعتقه، هو قول الحسن البصري، وطاوس، وقتادة، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والشعبي، وعطاء، والأوزاعي،
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 62)، وانظر "الإقناع" لابن المنذر (ص 236).
(¬2) "المغني" (9/ 574).
(¬3) "البناية شرح الهداية" (4/ 539).
(¬4) "المحلى" (9/ 160).
(¬5) "الاستذكار" (5/ 516).
(¬6) "الإفصاح" (2/ 90).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 308).
(¬8) "بداية المجتهد" (2/ 74).
(¬9) "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 105).
(¬10) "البناية شرح الهداية" (4/ 539).
(¬11) أي: بطلان نكاح المرأة من تملكه، كما يفهم من سياق كلامه.
(¬12) "فتح القدير" (3/ 227).

الصفحة 261