كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
2 - ابن رشد الجد (520 هـ) حيث قال: "فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده" (¬1).
3 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، . . . أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" (¬2).
4 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: ". . . فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين" (¬3).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن تزوج ذات محرمه؛ فالنكاح باطل بالإجماع" (¬4).
6 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى بها، وهذا متفق عليه" (¬5).
7 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب، أو الرضاع، فإن العقد باطل" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم، وأنه نكاح باطل، يجب أن يفسخ، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق عليه ابن حزم (¬7).
ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وافق عليه الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والحنابلة (¬10)، وابن حزم (¬11)، وهو قول
¬__________
(¬1) "مقدمات ابن رشد" (ص 268).
(¬2) "بدائع الصنائع" (3/ 561).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 99).
(¬4) "المغني" (12/ 341).
(¬5) "مجموع الفتاوى" (32/ 69).
(¬6) "رحمة الأمة" (ص 228).
(¬7) "المحلى" (12/ 200).
(¬8) "الهداية" (1/ 389)، "فتح القدير" (5/ 259).
(¬9) "التفريع" (2/ 224)، "القوانين الفقهية" (ص 373).
(¬10) "الكافي" (5/ 383)، "الروايتين والوجهين" (2/ 318).
(¬11) "المحلى" (12/ 205).