كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
على شيء، كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها" (¬1).
6 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة" (¬2).
7 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا" (¬3).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع، أو الأختين، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها، وانقضت عدتها: كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقًا رجعيًّا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء" (¬4).
9 - ابن الهمام (861 هـ)، ذكر قول عبيدة السلماني، الذي ذكره ابن قدامة (¬5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح خامسة في عدة رابعة، أو الأخت في عدة أختها من طلاق رجعي، وافق عليه ابن حزم (¬6).
• مستند الإجماع: أن المرأة التي طلقت طلاقًا يملك زوجها رجعتها فيه؛ ما زالت في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث، ولحوق الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء (¬7).Rتحقق الإجماع على تحريم نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها، إذا كانت العدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *
¬__________
(¬1) "المغني" (9/ 478).
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 104).
(¬3) "الفروق" (3/ 232).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (32/ 72).
(¬5) "فتح القدير" (3/ 225).
(¬6) "المحلى" (12/ 190).
(¬7) "الاستذكار" (5/ 541).