كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الأخرى، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه" (¬1). ونقله عنه ابن قاسم (¬2).
5 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه" (¬3). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا" (¬4). ونقله عنه ابن حجر (¬5)، والشوكاني (¬6)، وابن قاسم (¬7).
6 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "السبب الأول: الشغار. . وهو حرام إجماعًا" (¬8).
وقال أيضًا: "واتفق الجميع على المنع ابتداءً، والخلاف بعد" (¬9).
7 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، فكيف إذا زوجه على إن أنصفها أنصف الآخر، وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته، فإن هذا محرَّم بإجماع المسلمين" (¬10).
8 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "نكاح الشغار، وهو باطل إجماعًا" (¬11).
9 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "الشغار لا خلاف في منعه" (¬12).
10 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وفسَّره أحمد بأنه فرج بفرج، وكما لا تورث ولا توهب، فلأن لا تعاوض ببضع أولى، وأجمعوا على تحريمه" (¬13).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الشغار، هو قول إسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (¬14).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق (¬15).
2 - عن عمران بن الحصين -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جلب (¬16). . . . . . . . .
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (2/ 96).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (6/ 318).
(¬3) "شرح مسلم" (9/ 169).
(¬4) "شرح مسلم" (9/ 169).
(¬5) "فتح الباري" (9/ 198).
(¬6) "نيل الأوطار" (6/ 257).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 318).
(¬8) "الذخيرة" (4/ 384).
(¬9) "الذخيرة" (4/ 384).
(¬10) "مجموع الفتاوى" (32/ 74).
(¬11) "القوانين الفقهية" (ص 203).
(¬12) "مواهب الجليل" (5/ 85).
(¬13) "حاشية الروض المربع" (6/ 317).
(¬14) "الإشراف" (1/ 45).
(¬15) أخرجه البخاري (5112) (6/ 156)، ومسلم (1415) "شرح النووي" (9/ 168).
(¬16) الجلب يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة؛ وهو أن يَقْدم المُصَدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، =

الصفحة 276