كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه ابن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين" (¬1). ونقله عنه ابن قدامة (¬2)، والقرطبي (¬3)، وابن القيم (¬4)، والصنعاني (¬5).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل، . . . وهو قول من سمينا (¬6) من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا" (¬7). ونقله عنه ابن قاسم (¬8).
3 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. . . واتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا" (¬9). ونقله عنه ابن قاسم (¬10). وقال أيضًا: "نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-" (¬11). وقال أيضًا: "لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل" (¬12). وقال أيضًا: "وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعدوا المحلل بالرجم. . . فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة" (¬13). وقال أيضًا: "وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا" (¬14).
4 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "ونكاح المحلل لم يُبَحْ في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم" (¬15).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على تحريم نكاح
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (2/ 365).
(¬2) "المغني" (10/ 50).
(¬3) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 138).
(¬4) "إعلام الموقعين" (2/ 50).
(¬5) "سبل السلام" (3/ 246).
(¬6) سمى ابن قدامة من الصحابة الذين يرون تحريم نكاح المحلل: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.
(¬7) "المغني" (10/ 49، 52).
(¬8) "حاشية الروض المربع" (6/ 320 - 321).
(¬9) "مجموع الفتاوى" (32/ 155).
(¬10) "حاشية الروض المربع" (6/ 320).
(¬11) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 424).
(¬12) "مجموع الفتاوى" (32/ 108).
(¬13) "مجموع الفتاوى" (32/ 159).
(¬14) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 424).
(¬15) "إعلام الموقعين" (2/ 54).

الصفحة 278