كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

9 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك" (¬1).
10 - المرغيناني (593 هـ) حيث قال: "قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع" (¬2).
11 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. . . وأكثر الصحابة، وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه" (¬3).
12 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها" (¬4).
13 - النووي (676 هـ) حيث قال: "قال المازري (¬5): ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة" (¬6).
14 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. . .، وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا بأسرهم" (¬7).
15 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (3/ 478).
(¬2) "الهداية" (1/ 212).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 97).
(¬4) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 116)، وانظر: "القبس شرح موطأ مالك بن أنس" لابن العربي (2/ 714 - 715).
(¬5) هو أبو عبد اللَّه محمد بن علي المازري التميمي، لا يعرف إلا بالإمام المازري، أصله من "مازر" مدينة في صقلية، نزل المهدية من بلاد إفريقية، وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة الاجتهاد، ودقة النظر، ألف في الفقه والأصول، وشرح صحيح مسلم، والتلقين لعبد الوهاب، توفي سنة (536 هـ).
انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص 374)، "شجرة النور" (1/ 186).
(¬6) "شرح مسلم" (9/ 151)، وانظر: "المعلم" للمازري (2/ 86).
(¬7) "رحمة الأمة" (ص 218).

الصفحة 289