كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
كان قبل الدخول أم بعده" (¬1). وقال أيضًا: "قال الخطابي (¬2): تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت" (¬3).
16 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم نكاح المتعة" (¬4). وقال أيضًا: "ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬5).
17 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، هذه عبارة المصنِّف (¬6) " (¬7).
18 - ابن نجيم (970 هـ)، حيث نقل إجماع الصحابة على تحريمها عن المرغيناني صاحب الهداية (¬8).
19 - الشعراني (973 هـ) فذكره بنحو ما قال قاضي صفد (¬9).
20 - ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "وذكر في "الفتح" (¬10) أدلة تحريم نكاح المتعة، وأنه كان في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار" (¬11).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعة،
¬__________
(¬1) "فتح الباري" (9/ 210).
(¬2) هو أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي، من نسل زيد بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، كان محدثًا، فقيهًا، أديبًا، صنف التصانيف البديعة، منها: "غريب الحديث"، "معالم السنن"، في شرح سنن أبي داود، و"أعلام السنن"، في شرح البخاري، توفي سنة (388 هـ) انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 207)، "وفيات الأعيان" (2/ 241).
(¬3) "فتح الباري" (9/ 210)، وانظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 164).
(¬4) "البناية شرح الهداية" (4/ 564).
(¬5) "البناية شرح الهداية" (4/ 564).
(¬6) أي: المرغيناني "صاحب الهداية".
(¬7) "فتح القدير" (3/ 247)، وانظر: "الهداية" (1/ 212).
(¬8) "البحر الرائق" (3/ 114)، وانظر: "الهداية" (1/ 212).
(¬9) "الميزان" (3/ 188).
(¬10) أي: "فتح القدير" للكمال بن الهمام.
(¬11) "حاشية ابن عابدين" (4/ 149).