كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

وافق عليه ابن حزم (¬1)، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبي هريرة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وداود (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور على تحريم نكاح المتعة، وافق عليه ابن حزم، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبي هريرة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وداود.
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].
• وجه الدلالة: النكاح الذي بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك (¬3).
2 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 - 7].
• وجه الدلالة: حرّم اللَّه سبحانه وتعالى الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وليست المتعة نكاحًا صحيحًا، ولا ملك يمين، فوجب أن يكون فاعلها ملومًا، ويكون من العادين (¬4).
3 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (¬5).
4 - عن سبرة بن معبد الجهني (¬6) -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المتعة،
¬__________
(¬1) "المحلى" (9/ 127).
(¬2) "عيون المجالس" (3/ 1121)، "الحاوي" (11/ 452)، "الاستذكار" (5/ 508)، "المحلى" (9/ 129).
(¬3) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 114).
(¬4) "الحاوي" (11/ 450)، "الاستذكار" (5/ 506).
(¬5) أخرجه البخاري (5115) (6/ 157)، ومسلم (1407) "شرح النووي" (9/ 159).
(¬6) هو أبو الربيع سبرة بن معبد الجهني، روى عنه ابنه الربيع، نزل المدينة، وشهد الخندق وما بعدها، كان رَسُولَ عليٍّ إلى معاوية يطلب منه بيعة أهل الشام، توفي في خلافة معاوية. انظر ترجمته في: =

الصفحة 291