كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
وقال: "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه" (¬1).
5 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل الطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت (¬2).
6 - وعنه -رضي اللَّه عنه- قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح (¬3).
7 - وقال ابن مسعود: المتعة منسوخة؛ نسخها الطلاق، والعدة، والميراث (¬4).
8 - قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى، واللَّه إنه ليقوله. قال: أما واللَّه ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكل بكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح (¬5).
9 - قال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريح (¬6).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب زفر من الحنفية إلى أن نكاح المتعة صحيح، ويبطل شرط التوقيت (¬7). وذكر المجد ابن تيمية (¬8) أنه يتخرج على قول الإمام أحمد:
¬__________
= "الإصابة" (3/ 26)، "أسد الغابة" (2/ 406).
(¬1) أخرجه مسلم (1406) "شرح النووي" (9/ 159).
(¬2) أخرجه الدارقطني (3603) (3/ 181). قال الألباني: وإسناده لا بأس به. انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (5/ 527).
(¬3) أخرجه البيهقي (7/ 207)، وعبد الرزاق (14046) (7/ 505).
(¬4) أخرجه البيهقي (7/ 207)، وعبد الرزاق (14044) (7/ 505).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق (14035) (7/ 502)، وابن أبي شيبة (3/ 390). قال الألباني: صحيح على شرط الشيخين. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 318).
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 390)، وسعيد بن منصور (1/ 253).
(¬7) "بدائع الصنائع" (3/ 479)، "الهداية" (1/ 212).
(¬8) هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه، ابن تيمية الحراني، الإمام، الفقيه، المقرئ، المحدث، المفسر، الأصولي، النحوي، ولد بحران، ثم انتقل إلى بغداد، فأقام بها ست سنين، أخذ فيها الفقه، والخلاف، والعربية، وغير ذلك، له مصنفات عدة؛ منها: "المحرر في الفقه"، "مسودة في الأصول"، زاد فيها ولده، وحفيده أبو العباس، توفي سنة (652 هـ). انظر ترجمته في: "المقصد =