كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• وجه الدلالة: تم عقد النكاح بين الزوجين بشرط الاحسان، فيجب الوفاء بذلك الشرط؛ لأنه مما استحل به الفرج، وهذا الشرط ليس بحرام، ولم يحل به حرام.
3 - أن مثل هذا الشرط يقتضيه العقد، فإن الأصل أن النكاح يقوم على الإحسان بالمعروف، أو التسريح بالإحسان عند عدم استقامة الحياة الزوجية (¬1).Rتحقق الإجماع على أنه إذا شرط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان لزم الوفاء به، وإلا فللمرأة حق فسخ النكاح؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[7 - 87] اشتراط المرأة طلاق أختها:
إذا اشترطت المرأة طلاق امرأة زوجها السابقة، فإن هذا شرط لا يلزم الوفاء به، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "ومنها (¬2): ما لا يُوفَّي به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها" (¬3).
2 - الصنعاني (1182 هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (¬4).
3 - الشوكاني (1250 هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (¬5).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر من الشافعية وغيره من الاتفاق على أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختها، فإن هذا الشرط لا يلزم الوفاء به، وافق عليه الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والحنابلة في رواية (¬8)، وابن حزم (¬9).
• مستند الاتفاق: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تسأل
¬__________
= حسن صحيح. لكن ابن حجر أشار إلى ضعفه، وذكر له عدة طرق كلها ضعيفة أو واهية. انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 23).
(¬1) "الذخيرة" (4/ 405).
(¬2) أي: ومن الشروط في عقد النكاح.
(¬3) "فتح الباري" (9/ 263).
(¬4) "سبل السلام" (3/ 242).
(¬5) "نيل الأوطار" (6/ 258).
(¬6) "المبسوط" (4/ 195)، "بدائع الصنائع" (3/ 492).
(¬7) "الذخيرة" (4/ 405)، "مواهب الجليل" (5/ 203).
(¬8) "الإنصاف" (8/ 157)، "الفروع" (8/ 260).
(¬9) "المحلى" (9/ 123).