كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها" (¬1).
• وجه الدلالة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وعلى هذا لا يلزم الزوج الوفاء بمثل هذا الشرط (¬2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة، إلى أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختها، فإن هذا الشرط لازم، يجب الوفاء به (¬3).
• دليل هذا القول: مثل هذا الشرط لا ينافي العقد، وللمرأة فيه مصلحة، فأشبه ما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها (¬4).Rعدم تحقق الاتفاق في أنه لا يجوز للمرأة أن تشرط طلاق ضرتها؛ لوجود خلاف في المذهب الحنبلي يرى لزوم هذا الشرط (¬5).

[8 - 88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها:
نقل الإجماع على أنه ليس للزوج أن يخرج زوجته من بلدها أو دارها، وليس له أن يتزوج عليها إذا شرط ذلك لها، فإن فعل فلها فسخ النكاح، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: ". . . مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذه يلزمه الوفاء بها، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، يروى هذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص (¬6) -رضي اللَّه عنهم-، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق، . . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فكان
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5152) (6/ 169).
(¬2) "المغني" (9/ 486).
(¬3) "الإنصاف" (8/ 157)، "الفروع" (8/ 260).
(¬4) "المغني" (9/ 486).
(¬5) قال ابن قدامة: لم أرَ هذا القول لغير أبي الخطاب، ولم يقله أحد. وتعقبه المرداوي فقال: هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وذكره جماعة. انظر: "المغني" (9/ 486)، "الإنصاف" (8/ 157)، "الفروع" (8/ 260).
(¬6) هو أبو عبد اللَّه عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح، أُمه النابغة بنت حرملة، وأخوه لأمه عقبة بن نافع، استعمله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتولى مصر لعمر، وبقي عليها واليًا إلى أن مات -رضي اللَّه عنه- سنة (48 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (4/ 234)، "الإصابة" (4/ 537).

الصفحة 299