كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح:
• المتأمل لمباحث الإجماع عند الأصوليين يجد أنهم قد ذكروا تعريفه في اللغة أنه يراد به المعنيان الأول والثاني، ثم يجد أن تعريفاتهم للإجماع كلها تدور في المعنى الثاني للإجماع من حيث اللغة، وعلى هذا أذكر تعريفًا واحدًا لأصولي من كل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة:
1 - عرّفه عبد العزيز البخاري (¬1) من الحنفية بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على أمر من الأمور (¬2).
2 - وعرّفه ابن الحاجب (¬3) من المالكية بأنه: اتفاف المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر (¬4).
3 - وعرّفه الغزالي (¬5) من الشافعية بأنه: اتفاق أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة على أمر من الأمور الدينية (¬6).
4 - وعرّفه ابن قدامة من الحنابلة بأنه: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- على أمر من أمور الدين (¬7).

• ما يلاحظ في هذه التعريفات:
1 - أن جميع التعريفات عبرت عن الإجماع بأنه اتفاق.
¬__________
(¬1) هو عبد العزيز بن أحمد بن البخاري، تفقه على محمد المايمرغي، شرح "أصول البزدوي" في كتاب سماه: "كشف الأسرار"، وهو أعظم شروح البزدوي، وشرح "الهداية"، وصل فيه إلى النكاح ولم يكمله؛ توفي سنة (730 هـ). انظر في ترجمته: "تاج التراجم" (ص 129)، و"الطبقات السنية" (4/ 345).
(¬2) "كشف الأسرار" (3/ 337).
(¬3) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي، الإسناني، ولد بإسنا بمصر، كان أبوه حاجبًا لعز الدين الصلاحي، حفظ القرآن، وأخذ بعض القرآءات عن الشاطبي، فقيه، مناظر، أصولي، توفي في الإسكندرية سنة (646 هـ). انظر في ترجمته: "سير أعلام النبلاء" (23/ 264)، و"وفيات الأعيان" (3/ 248).
(¬4) "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" (1/ 521).
(¬5) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، درّس في المدرسة النظامية في بغداد، ثم انقطع، صنّف التصانيف العديدة؛ في الفقه والأصول، وغير ذلك توفي سنة (505 هـ). انظر في ترجمته: "طبقات الشافعية" للسبكي (3/ 416)، و"طبقات ابن قاضي شهبة" (1/ 309).
(¬6) "المستصفى" (1/ 325).
(¬7) "روضة الناظر" (ص 127).

الصفحة 30