كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
وقتادة (¬1).
• مستند الاتفاق: أن تمكين المرأة زوجها من نفسها بعد العتق دليل رضاها بالنكاح، والمقام مع الزوج (¬2).Rصحة ما ذكر من الاتفاق على أن حق المعتقة في الخيار يبطل بالوطء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *
¬__________
= سنة (104 هـ)، وقيل: (106 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 94)، "شذرات الذهب" (1/ 126).
(¬1) "الإشراف" (1/ 66).
(¬2) "بدائع الصنائع" (3/ 594).