كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (¬1).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: لما كان الوطء حقًّا له عليها، وجب أن يكون حقًّا لها عليه أيضًا (¬2).
2 - روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا أخذت منه الصداق كاملًا، وفرق بينهما، وعليها العدة (¬3).
3 - وروي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مثله (¬4).
4 - وروي عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: يؤجل سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (¬5).
• وجه الدلالة: دلت هذه الآثار على أن العنين يؤجل سنة لقضاء الصحابة -رضي اللَّه عنهم- بذلك (¬6).
5 - يؤجل العنين سنة حتى تأتي عليه الفصول الأربعة لما يعرض له من حرارة، أو برودة، أو رطوبة، أو يبوسة، فيزول ما به من الحرارة في الشتاء، وما كان من البرودة يزول في الصيف، وما كان من الرطوبة يزول في الخريف، وما كان من اليبوسة يزول في الربيع (¬7).
• الخلاف فى المسألة: أولًا: ذهب بعض الحنابلة، واختاره المجد ابن تيمية (¬8)، أن لا تأجيل عليه، بل للزوجة الفسخ حال طلبها. وهو قول عثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان، وسمرة بن جندب -رضي اللَّه عنهم- (¬9).
¬__________
(¬1) "الإشراف" (1/ 66).
(¬2) "الحاوي" (11/ 502).
(¬3) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 368)، وعبد الرزاق في "المصنف" (10720) - 6/ 253)، وابن أبي شيبة (3/ 503). قال الألباني: روي بعدة عن طرق، كلها منقطعة. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 323).
(¬4) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 368)، وعبد الرزاق في "المصنف" (10722) (6/ 253)، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 322).
(¬5) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 370). قال الألباني: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي وعلي، ومحمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 323).
(¬6) "بدائع الصنائع" (3/ 587).
(¬7) "التهذيب" للبغوي (5/ 466).
(¬8) "الإنصاف" (8/ 187)، "المحرر" (2/ 56).
(¬9) "المحلى" (9/ 202)، "زاد المعاد" (5/ 181).