كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الآحاد.
5 - باعتبار قوته: ينقسم إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني، فالقطعي مثل: المعلوم من الدين بالضرورة؛ كَفَرضية الصلاة، والزكاة، ونحو ذلك، والظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.
• وسيكون الحديث في هذا المبحث عن النوع الأول فقط (¬1)، والذي يدعو إلى ذلك ما يأتي:
أ - أن هذا المبحث ما هو إلا تمهيد للدخول إلى صلب موضوع الرسالة.
ب - أن الحديث عن كل نوع من أنواع الإجماع يفضي إلى الإطالة في التمهيد أكثر مما يجب.
ت - أن أغلب مسائل الإجماع في هذه الرسالة لا تخرج عن هذين النوعين، فهي إما إجماع صريح وإما إجماع سكوتي.
ث - أن هذه الرسالة يغلب عليها الجانب الفقهي أكثر من الجانب الأصولي، فكان لا بد من اختصار الحديث في الجوانب الأصولية.

المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:
• تعريف الإجماع الصريح: هو ما كان اتفاق مجتهدي الأمة عليه نطقًا، بمعنى أن كل واحد من المجتهدين نطق بصريح الحكم في الواقعة، نفيًا أو إثباتًا (¬2).
• حجيته: اختلف العلماء في حجية الإجماع الصريح على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب الجمهور من المسلمين عمومًا من المذاهب الأربعة وغيرها إلى أن إجماع المجتهدين في كل عصر حجة (¬3).
¬__________
(¬1) انظر الحديث عن نوعي الإجماع الصريح، والسكوتي في: "كشف الأسرار" (3/ 339)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 312)، و"البحر المحيط" (4/ 482)، و"شرح مختصر الروضة" (3/ 126)، و"إرشاد الفحول" (ص 153)، و"علم أصول الفقه" لخلاف (ص 59).
(¬2) "شرح مختصر الروضة" (3/ 126).
(¬3) انظر: "أصول السرخسي" (1/ 295)، و"كشف الأسرار" (3/ 338)، و"بيان المختصر" (1/ 525)، و"شرح تنقيح الفصول" (ص 324)، و"اللمع في أصول الفقه" (ص 87)، و"التبصرة" (ص 349)، و"شرح الكوكب المنير" (2/ 214)، و"شرح مختصر الروضة" (3/ 126).

الصفحة 34