كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
المبحث الخامس: شروط الإجماع
• ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين، أذكر أهمها مجملة، ثم أفصل القول فيها:
1 - أن يكون الإجماع عن مستند.
2 - أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.
3 - أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر.
4 - اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع.
5 - عدالة المجمعين.
• الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند:
• مستند الإجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب أو سنة، أو قياس (¬1).
• قال الشيرازي (¬2): (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأيت إجماعهم على حكم، علمنا أن هناك دليلًا جَمَعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل، أو لم نعرفه" (¬3).
• وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ
¬__________
(¬1) "كشف الأسرار" (3/ 388)، و"مسلم الثبوت" (2/ 238)، و"شرح العضد" (2/ 39)، و"شرح تنقيح الفصول" (ص 339)، و"اللمع" (ص 88)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 322)، و"شرح مختصر الروضة" (3/ 118)، و"شرح الكوكب المنير" (2/ 259)، و"مجموع الفتاوى" (19/ 199)، و"الإحكام" لابن حزم (1/ 547). اختلف الأصوليون في جواز صحة أن يكون القياس مستندًا للإجماع على قولين:
القول الأول - وهو قول الجمهور - يجوز أن يكون القياس مستندًا للإجماع.
القول الثاني: عدم الجواز، وهو قول الظاهرية، وابن جرير الطبري، وقال به بعض المعتزلة.
انظر المصادر السابقة.
(¬2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، شيخ الإسلام علمًا، وعملًا، وورعًا وزهدًا، وتصنيفًا، أخذ عن البيضاوي، والقاضي أبي الطيب، كانت الطلبة ترحل إليه من الآفاق، له من المصنفات: "المهذب"، و"التنبيه" في الفروع، توفي سنة (476 هـ). انظر في ترجمته: "طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 480)، و"طبقات ابن قاضي شهبة" (1/ 244).
(¬3) "اللمع" (ص 88).