كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

ومستند يوجب اجتماعها، خلافًا لطائفة شاذة" (¬1).
• وقال ابن تيمية: (لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن قد يخفى على بعض الناس، ويعلم الإجماع" (¬2).

• الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:
1 - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ليسوا بآكد حالًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعلوم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي، فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل (¬3).
2 - لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستند، لجاز لكل واحد منهم، فإن الإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهم، وحين لم يجز لآحادهم، لم يجز لجماعتهم (¬4).
3 - أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ، فلو اتفقوا على الحكم من غير مستند، كانوا مجمعين على خطأ، وهذا محال (¬5).
4 - أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها بالنظر إلى مآخذها وأدلتها، ولو قالوا بالحكم من غير مستند، لاقتضى ذلك أن يثبتوا شرعًا مستأنفًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو باطل (¬6).
الشرط الثاني: أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من كان من أهل الاجتهاد، ولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقًا، بل يكفي أن يكون له أثر في ذلك العلم (¬7).
• يقول الرازي (¬8): (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن،
¬__________
(¬1) "الإحكام" (1/ 322).
(¬2) "مجموع الفتاوى" (19/ 195).
(¬3) كشف الأسرار" (3/ 388)، و"بذل النظر" (ص 563).
(¬4) "الإحكام" للآمدي (1/ 323)، و"شرح الكوكب المنير" (2/ 259).
(¬5) "الإحكام" للآمدي (1/ 323)، و"شرح الكوكب المنير" (2/ 259).
(¬6) "كشف الأسرار" (3/ 388)، و"البحر المحيط" (4/ 459).
(¬7) انظر في اعتبار هذا الشرط: "كشف الأسرار" (3/ 351)، و"أصول السرخسي" (1/ 311)، و"شرح العضد" (2/ 33)، و"شرح تنقيح الفصول" (ص 341)، و"البحر المحيط" (4/ 461)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 284)، و"العدة" (4/ 1136)، و"روضة الناظر" (ص 131).
(¬8) هو فخر الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن الحسين الرازي، إمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة =

الصفحة 49