كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

دليل، فإذا وجد الدليل، فإنه يسوغ له الخلاف؛ لمعرفته بالدليل الذي كان قد خفي عليه (¬1).
الشرط الخامس: عدالة المجمعين: العدالة (¬2) في المجتهد شرط في قبول قوله في الإجماع، والفسق ضد العدل، وهو على قسمين (¬3):
الأول: فسق بسبب الاعتقاد: كالرافضي، والخارجي، ونحوهم.
الثاني: فسق بسبب الفعل: كالزاني، والسارق، وشارب الخمر، ونحوهم.
• قبل معرفة خلاف الفقهاء في خلاف الفاسق لا بد من بيان أن المجتهد إذا كان صاحب بدعة؛ فإن كُفِّر ببدعته، فلا يعتبر خلافه، سواء علم هو بكفر نفسه أم لم يعلم (¬4). قال الآمدي: بلا خلاف (¬5).
• أما الفاسق الذي لم يكفر بفسقه، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يُعدّ خلاف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل مؤثرًا في الإجماع فلا يعتد بخلافه. وهو قول أكثر العلماء، فقد قال به الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، وبعض الشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9).
¬__________
(¬1) "الإحكام" للآمدي (1/ 319).
(¬2) العدالة في اللغة: العدل ضد الجور، وهو ما قام في النفس أنه مستقيم، ورجل عدل: بيّن العدالة والعدل. والعدل: الذي لم تظهر منه ريبة.
• وفي الاصطلاح: قيل هي: ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقيل: من تكون حسناته غالبة على سيئاته، وهو ذو المروءة غير المتهم.
انظر: "لسان العرب" (11/ 430)، و"معين الحكام" (ص 82)، و"مسلم الثبوت" (2/ 123).
(¬3) "شرح الكوكب المنير" (2/ 228)، و"شرح مختصر الروضة" (3/ 42).
(¬4) "أصول السرخسي" (1/ 310)، و"كشف الأسرار" (3/ 353)، و"بيان المختصر" (1/ 549)، و"شرح تنقيح الفصول" (ص 335)، و"البرهان" (1/ 442)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 288)، و"شرح مختصر الروضة" (3/ 42)، و"شرح الكوكب المنير" (2/ 227).
(¬5) "الإحكام" (1/ 288).
(¬6) "أصول السرخسي" (1/ 311)، و"كشف الأسرار" (3/ 353).
(¬7) "شرح تنقيح الفصول" (ص 336)، و"بيان المختصر" (1/ 549).
(¬8) "البرهان" (1/ 442)، و"التلخيص" (3/ 48).
(¬9) "العدة" (4/ 1139)، و"التمهيد" (3/ 252).

الصفحة 54