كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
على أنه لو زنى بها جاز له أن يتزوجها" (¬1). وقال أيضًا: (وأجمع العلماء على أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه، لم يجبر على رجعتها" (¬2).
• وقال أيضًا: (لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه، أنه لا يجبر على الرجعة" (¬3). وقال أيضًا: (لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها" (¬4).
4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع" (¬5). وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة" (¬6).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬7). ثم أخذ يذكر الأدلة من السنة على ذلك، ثم قال: "وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه" (¬8). وقال أيضًا في وجوب العدة والصداق بمجرد الخلوة بالمرأة المعقود عليها: (عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملًا، وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا" (¬9). والتعبير بالإجماع عن الصحابة عند عدم العلم بالمخالف منهم كثير عند ابن قدامة وغيره.
6 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى، له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا، أو أربعًا" (¬10). وقال أيضًا: (وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل" (¬11).
• وقال أيضًا: (ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز نكاح مجوسية، ولا وثنية" (¬12). وقال أيضًا: (وأما المجوس: فالعلماء مجمعون على أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يتزوج منهم" (¬13).
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (5/ 473).
(¬2) "التمهيد" (15/ 69).
(¬3) "التمهيد" (15/ 69).
(¬4) الاستذكار (6/ 144).
(¬5) "بدائع الصنائع" (3/ 459).
(¬6) "بدائع الصنائع" (3/ 449).
(¬7) "المغني" (10/ 584).
(¬8) "المغني" (10/ 584).
(¬9) "المغني" (10/ 154).
(¬10) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 13).
(¬11) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 121).
(¬12) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 123).
(¬13) "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 44).