كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

7 - القرافي (684 هـ) حيث قال: (قال ابن حزم في كتاب الإجماع: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان" (¬1). بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز" (¬2).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فإن طلقها وهي حائض، أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرّم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" (¬3). وقال في موضع آخر: (إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق، فإن هذا الطلاق حرام باتفاق المسلمين" (¬4).
9 - العيني (855 هـ) حيث قال: (حرمة الجمع بين الأختين، بلا خلاف" (¬5). وقال أيضًا: (ثبتت الحرمة في الجمع نصًّا وإجماعًا" (¬6).
10 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه في الأم: لا نعلم خلافًا في وجوب دخول المرفقين في الوضوء، وهذا منه حكاية للإجماع" (¬7).
11 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (قال ابن المنذر: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع" (¬8). بينما قال ابن المنذر: (نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، والاتفاق" (¬9).
على أن من العلماء من فرّق بين لفظ "الإجماع"، ولفظ "الاتفاق"، فعبر بلفظ "الإجماع" عن اتفاق أهل العلم في شتى المذاهب، وبلفظ "الاتفاق" عن اتفاق علماء المذهب خاصة.
• ومن العلماء من لم يرَ أن نفي الخلاف يدل على الإجماع، ومن هؤلاء العلماء:
أولًا: من فرّق بين لفظ الإجماع، ولفظ الاتفاق:
1 - العيني (855 هـ) حيث قال: (فيه نظر؛ لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع، فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع" (¬10).
¬__________
(¬1) "الذخيرة" (11/ 81).
(¬2) "مراتب الإجماع" (ص 261).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (33/ 72).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (32/ 89).
(¬5) "عمدة القاري" (20/ 95).
(¬6) "البناية شرح الهداية" (4/ 511).
(¬7) "البحر الرائق" (1/ 13).
(¬8) "حاشية الروض المربع" (7/ 121).
(¬9) "الإشراف" (1/ 124).
(¬10) "عمدة القاري" (3/ 85). لكن هناك من الحنفية من عبر بلفظ الإجماع ويريد به علماء المذهب خاصة =

الصفحة 60