كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها" (¬1).
6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل، إذا كانت معتدة عن طلاق، أو غيره من أسباب الفرقة، بلا خلاف" (¬2).
7 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني المطلقات" (¬3).
8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها" (¬4). وقال أيضًا: "لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل" (¬5).
9 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: "ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، . . . وهذا إجماع، والحمد للَّه" (¬6).
10 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها، والمطلقة" (¬7).
11 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وإن كانت المطلقة حاملًا فعدتها أن تضع حملها؛ ولا يعلم فيه خلاف" (¬8).
12 - الشعراني (973 هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (¬9).
• مستند الإجماع: قال اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولا عدة إلا من وفاة (¬10)، أو طلاق.
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (2/ 143).
(¬2) "بدائع الصنائع" (4/ 430).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 158).
(¬4) "المغني" (11/ 227).
(¬5) "المغني" (11/ 228).
(¬6) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 467 - 468).
(¬7) "رحمة الأمة" (ص 446).
(¬8) "البناية شرح الهداية" (5/ 597).
(¬9) "الميزان" (3/ 260).
(¬10) سيأتي بإذن اللَّه تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر إن كانت في عدة وفاة؟

الصفحة 640