كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب، والمشرق اليوم، ولا خلاف في ذلك" (¬1).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها" (¬2).
4 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها" (¬3).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا، أجلها وضع حملها" (¬4).
6 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها، أن عدتها منقضية" (¬5).
7 - النووي (676 هـ) حيث قال: "عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلت للأزواج، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة" (¬6).
8 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، . . . نقل غير واحد الإجماع" (¬7).
9 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة" (¬8).
10 - الشوكاني (1250 هـ) فذكره كما قال ابن حجر (¬9).
11 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنها، أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل" (¬10).
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (6/ 212).
(¬2) "الإفصاح" (2/ 143).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 163).
(¬4) "المغني" (11/ 227).
(¬5) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 167 - 168).
(¬6) "شرح مسلم" (10/ 89).
(¬7) "فتح الباري" (9/ 570 - 571).
(¬8) "الميزان" (3/ 260).
(¬9) "نيل الأوطار" (7/ 83).
(¬10) "حاشية الروض المربع" (7/ 51).

الصفحة 643